الشيخ محمد علي الگرامي القمي

33

مناسك الحج والعمرة

بامكان صرف المال الموهب في الحج وكان وافياً بمصارف الحج ، بل ولو لم يصرّح له الواهب بصرفه في الحج وكان المال الموهوب كافيا بنفقة الحج ولم يستوجب له القبول ذلًاّ ومهانة وجب عليه القبول على الأحوط ، وان الأقوى عدم الوجوب . المسألة 27 - من عجز عن السفر إلى الحج بنفسه وقد أيس فيما بعد من استطاعته لاتيان الحج بالمباشرة ولم تكن له استطاعة مالية فعلا ، فلو وهب له واهب ما لا كي يحج لا يجب عليه القبول والاستنابة . المسألة 28 - ثمن الهدي في الحج البذلي على باذله ، وأمّا الكفارات فعلى الحاج نفسه ، فلو امتنع الباذل من ايهاب ثمن الهدي فلا يجب عليه الحج . المسألة 29 - يجوز للواهب الرجوع عن هبته ، وان كان هذا العمل قبيحاً في نفسه بل خلاف الاحتياط ، نعم لو كانت الهبة بداعي القربة ، أو إلى أحد أرحامه فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك . وإذا كان الرجوع عن الهبة بعد سفر الشخص يلزم على الواهب أداء مخارج رجوعه وانكان بعد احرام الشخص يجب على الواهب أداء مخارج اتمام حجّه .